أحمد بن عبد الرزاق الدويش

183

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أحدهما غير أهل للشهادة ، ولكنه كان يحسن الظن به ، لعله تاب وأناب ، ثم عقد هذا العقد ثم ظهر له أن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة ، وتم العقد وسافر الرجل بزوجته ، ثم سأل بعض أهل العلم ببلده فأجابوه أن الزواج صحيح ، ولكنه رغب سؤالكم ليطمئن . ج 2 : الأصل صحة العقد إن كان الشاهد المذكور مسلما ، وإن كان غير مسلم فإنها تجب إعادة العقد بشاهدين عدلين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18706 ) س 2 : هل يجوز لي أن أشهد أو أبرم عقد زواج امرأة أو رجل وأنا لا أعرف أنه يصلي ، أو لا يصلي ؟ علما أن المنطقة التي يجري فيها العقد أغلب أهلها لا يصلون ، وكيف الحال إذا كان أغلبهم يصلون ، فهل أسأل عن حال المتزوج ؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا . ج 2 : الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة ، فإذا

--> ( 1 ) سنن الترمذي النكاح ( 1101 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2085 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1881 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 418 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2182 ) .